[ 520 ] ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه. باب 17 (2417) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن مسلم تنصر (1) ؟ قال: يقتل ولا يستتاب، وعن نصراني أسلم ثم ارتد ؟ قال: يستتاب، فإن رجع، وإلا قتل. باب 18 (2418) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة، الذي يمسك على الموت والمرتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل. ________________________________________ الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد المرتد، الباب 1 (باب أن المرتد فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه). الجديد، 28: 325 / 5 (34867)، القديم، 18: 545 / 5. نقله عن الكافي: 7: 257 / 10، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 138 / 548، والاستبصار، 4: 254 / 963. (1) أي مرتدا فطريا وصار نصرانيا، سمع منه (م). الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد المرتد، الباب 4 (باب أن المرأة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها). الجديد، 28: 331 / 3 (34881)، القديم، 18: 550 / 3. وفيه:... والمرأة ترتد عن الاسلام... نقله عن التهذيب: 10: 144 / 568، والاستبصار، 4: 255 / 966. ________________________________________