[ 519 ] باب 15 (2415) 1 - قال الصادق عليه السلام: من قطع الطريق فقتل وأخذ المال، قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل، نفى من الارض (1). باب 16 (2416) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل مسلم بين مسلمين ارتد (1) عن الاسلام، وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته منه باينة، ________________________________________ الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد المحارب، الباب 1 (باب أقسام حدودها وأحكامها). الجديد، 28: 310 / 5 (34835)، القديم، 18: 534 / 5. نقله عن الكافي: 7: 247 / 11، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 132 / 525، والاستبصار، 4: 257 / 971. (1) وفى بعض الروايات: نفى من بلاد الاسلام، سمع منه (م). الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد المرتد، الباب 1 (باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه وذكر جملة من أحكامه). الجديد، 28: 324 / 3 (34865)، القديم، 18: 545 / 3. وفيه:... وامرأته بائنة منه... نقله عن الكافي: 7: 257 / 11، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 149 / 3546، الباب 56، باب الارتداد، الحديث 1، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 136 / 541، والاستبصار، 4: / 957 253. (1) أي مرتدا فطريا فإن توبته لا تقبل وفى نفس الامر يقبل، لان الامر بالتوبة يلزم القبول، أو يحتمل، سمع منه (م). ________________________________________