[ 518 ] باب 13 (2413) 1 - قال الرضا عليه السلام: علة قطع اليمين من السارق، لانه يباشر الاشياء بيمينه وهي أفضل اعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالا (1) وعبرة للخلق. باب 14 (2414) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا أخذ السارق (1)، قطعت يده من وسط الكف فإن عاد، قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد، استودع السجن فإن سرق في السجن، قتل. ________________________________________ الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد السرقة، الباب 1 (باب تحريمها). الجديد، 28: 241 / 2 (34655)، القديم، 18: 481 / 2. نقله عن علل الشرائع وفى تعليقة الوسائل: لم نعثر عليه في علل الشرائع، ونقله عن عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2: 96، الباب 33 في ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل. (1) أي العقوبة، سمع منه (م). الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد السرقة، الباب 4 (باب حد القطع وكيفيته). الجديد، 28: 252 / 3 (34688)، القديم، 18: 489 / 3. رواه بعينه في الباب 5 (باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فإن سرق في السجن قتل). الجديد، 28: 256 / 4 (34697)، القديم، 18: 393 / 4. نقله عن الكافي: 7: 223 / 8، وأشار إليه عن تفسير العياشي، 1: 318 / 105، في ذيل سورة المائدة، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 103 / 400. (1) أي إذا سرق بقدر ربع دينار، سمع منه (م). ________________________________________