[ 517 ] (2409) 2 - وروي: أنها تجلد. (2410) 3 - وروي: تقتل. (2411) 4 - وروي: تحرق. باب 12 (2412) 1 - قال الصادق عليه السلام: القاذف (1) يجلد ثمانين جلدة ولا يقبل له شهادة أبدا. ________________________________________ 4: 42 / 5048، الباب 6، باب حد اللواط والسحق، الحديث 2، وفى عقاب الاعمال: 318 / 14، باب عقاب اللوطى والذي يكمن من نفسه...، وفي المحاسن: 1 / 114، كتاب عقاب الاعمال، الباب 52، باب عقاب اللواتى مع اللواتى، الحديث 114. (1) أي حكمها أو رجمها، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 28: 165 / 2 (34468)، القديم، 18: 425 / 2. نقله عن الكافي: 7: 202 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 58 / 209. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 28: 166 / 3 (34469)، القديم، 18: 425 / 3. نقله عن مكارم الاخلاق: 232، الفصل التاسع في هنات تتعلق بالنساء. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 28: 166 / 4 (34470)، القديم، 18: 425 / 4. نقله عن التهذيب: 10: 54 / 199، والاستبصار،: 220 / 823. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد القذف، الباب 2 (باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى أحد أو إلى أمه أو أبيه). الجديد، 28: 177 / 5 (34416)، القديم، 18: 433 / 5. نقله عن تفسير القمى: 2: 96، في ذيل سورة النور: 4. (1) أي السب بالزنا، سمع منه (م). ________________________________________