[ 516 ] الثقب فالجلد وإن كان ثقب، أقيم قائما ثم ضرب بالسيف، قيل: فهو القتل ؟ قال: نعم. (2406) 2 - وروي: إن كان محصنا رجم وإلا جلد وعلى المؤتى القتل على كل حال (1). (2407) 3 - وروي: التخيير بين القتل والالقاء من جبل والاحراق بالنار. باب 11 (2408) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن السحق ؟ فقال: حدها (1) حد الزاني. ________________________________________ 4: 219 / 820. في الوسائل: ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ،... هو القتل ؟ قال: هو ذاك. في الحجرية: يفعل الرجل... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 28: 154 / 4 (34448)، القديم، 18: 417 / 4. نقله عن الكافي: 7: 198 / 2، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 42 / 5047، الباب 6، باب حد اللواط والسحق، الحديث 1، وأشار إليه أيضا عن التهذيب، 10: 56 / 204، والاستبصار، 4: 220 / 825. (1) محصنا كان أو غير محصن، سمع منه (م). 3 - الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، الباب 3، باب حد اللواط مع الايقاب). الجديد، 28: 157 / 1 (34455)، القديم، 18: 419 / 1. نقله عن الكافي: 7: 201 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 53 / 198، والاستبصار، 4: 220 / 822. الباب 11 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد السحق والقيادة، الباب 1 (باب أن حد السحق حد الزنا مأة جلدة مع عدم الاحصان والقتل معه). الجديد، 28: 165 / 1 (34467)، القديم، 18: 424 / 1. نقله عن الكافي: 7: 202 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 58 / 215، وأشار إليه عن الفقيه، ________________________________________