[ 515 ] الحد واحد ولكن زيد هذا عشرين، لتضييعه النطفة. باب 9 (2403) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال: يقتل، محصنا كان أو غير محصن. (2404) 2 - وروي: إن المستكرهة ليس عليها شئ. باب 10 (2405) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يفعل بالرجل ؟ قال: إن كان دون ________________________________________ الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد الزنا، الباب 17 (باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن). الجديد، 28: 108 / 1 (34334)، القديم، 18: 381 / 1. نقله عن الكافي: 7: 189 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 17 / 47، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 41 / 5142، الباب 5، باب حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد، الحديث 7. 2 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد الزنا، الباب 18 (باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق إذا ادعت). الجديد، 28: 111 / 6 (34345)، القديم، 18: 383 / 6. نقله عن التهذيب: 10: 18 / 53. الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد اللواط، الباب 1 (باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره). الجديد، 28: 153 / 2 (34446)، القديم، 18: 416 / 2. نقله عن الكافي: 7: 200 / 7، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 520 / 194، والاستبصار، ________________________________________