[ 514 ] باب 7 (2401) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا زنا الشيخ والشيخة جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنا النصف (1) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد ونفي من مصره. باب 8 (2402) 1 - سئل الصادق عليه السلام: كيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مأة ؟ قال: ________________________________________ الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد الزنا، الباب 1 (باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها). الجديد، 28: 64 / 1 (34218)، القديم، 18: 349 / 11. نقله عن التهذيب: 10: 4 / 10، والاستبصار، 4: 200 / 750، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 5 / 17، وإلى مثله عن الفقيه، 4: 38 / 5032، الباب 4، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفى في الزنا، الحديث 48. في الوسائل: الشيخ والعجوز... ونفى سنة من مصره. وفي تعليقته: النصف: الرجل بين الحدث والمسن (الصحاح - نصف - 4: 1432). (1) بين الشيخ والشاب سنه، سمع منه (م). الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب حد الزنا، الباب 13 (باب أن الزاني الحر يجلد مأة جلدة إذا لم يكن محصنا). الجديد، 28: 98 / 1 (34315) القديم، 18: 373 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 38 / 5033، الباب 4، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا، وأشار إليه عن علل الشرائع: 2 / 543، الباب 331، باب العلة التى من أجلها يجلد الزاني مأة جلدة وشارب الخمر ثمانين، الحديث 1. في الوسائل:... زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع الذي أمر الله عزوجل به. (*) ________________________________________