[ 513 ] لم يأته شئ من التفسير، زنا أو سرق أو شرب خمرا، لم أقم عليه الحد إذا جهله، حتى تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه. باب 5 (2399) 1 - قال علي عليه السلام: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش (1) ثم يفضح نفسه على رؤس الملا، أفلا تاب في بيته، في الله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتى عليه الحد. باب 6 (2400) 1 - قال عليه السلام: إدرؤا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد. ________________________________________ (1) أي غير العرب، لانه لا يفهم لسان العرب، سمع منه (م). الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب 16 (باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عند الحد واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام). الجديد، 28: 36 / 2 (34155)، القديم، 18: 327 / 2. وفيه:... فيفضح... نقله عن الكافي: 7: 188 / 3. (1) أي المعاصي، سمع منه (م). الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود ومقدماتها العامة، الباب 34 (باب أنه لم لا يمين في حد وأن الحدود تدرأ بالشبهات). الجديد، 28: 47 / 4 (34171)، القديم، 18: 335 / 4. نقله عن الفقيه: 4: 74 / 5146، الباب 17، باب نوادر الحدود، الحديث 12. ________________________________________