[ 512 ] مرتين قتلوا في الثالثة. باب 3 (2397) 1 - قال علي عليه السلام: لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النايم (1) حتى يستيقظ. باب 4 (2398) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجد رجل من العجم (1) أقر بجملة الاسلام، ________________________________________ صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، إلا الزاني ففي الرابعة). الجديد، 28: 19 / 1 (34113)، القديم، 18: 213 / 1. نقله عن الكافي: 7: 191 / 2، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 72 / 5138، الباب 17، باب نوادر الحدود، الحديث 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 95 / 369، والاستبصار، 4: 791 / 212. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب 8 (باب أنه لا حد على مجنون ولا صبى ولا نائم). الجديد، 28: 22 / 1 (34120)، القديم، 18: 318 / 1. نقله عن التهذيب: 10: 152 / 609، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 51 / 5076، الباب 10، باب حد القذف، الحديث 14. (1) إن كان فعل في النوم موجب الحد كمن كسر ظرفا أو غيره، سمع منه (م). الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب 14 (باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد). الجديد، 28: 32 / 3 (34143)، القديم، 18: 324 / 3. وفيه: لو وجدت رجلا.... نقله عن الكافي: 7: 249 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 121 / 486. ________________________________________