[ 351 ] باب 50 (2016) 1 - قال عليه السلام: عليكم بأمهات الاولاد فإن في أرحامهن البركة (1). (2017) 2 - وقال عليه السلام: أطلبوا الاولاد من أمهات الاولاد فإن في أرحامهن البركة. باب 51 (2018) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان. (2019) 2 - وروى: يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة. ________________________________________ الباب 50 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 1 (باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلاءهن). الجديد، 21: 81 / 1 (26580)، القديم، 14: 997 / 1. نقله عن الكافي: 5: 474 / 1. (1) أكثر الانبياء والائمة عليهم السلام ولدوا من الجوارى، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 81 / 2 (26581)، القديم، 14: 497 / 2. نقله عن الكافي: 5: 474 / 2. الباب 51 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 22 (باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن ما شاء). الجديد، 21: 111 / 3 (26655)، القديم، 14: 521 / 3. نقله عن التهذيب: 8: 211 / 749، والاستبصار، 3: 213 / 771. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 112 / 10 (26662)، القديم، 14: 522 / 10. نقله عن الفقيه: 3: 429 / 4488، الباب 124، باب ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم ________________________________________
