[ 352 ] باب 52 (2020) 1 - قال عليه السلام: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق (1) لها وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذ فلا نفقة لها حتى ترجع. باب 53 (2021) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو ________________________________________ منه، الحديث 74، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 211 / 754. الباب 52 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 24 (باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازه منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر). الجديد، 21: 116 / 4 (26669)، القديم، 14: 524 / 4. نقله عن الكافي: 5: 514 / 5 وفي الفقيه، 3: 439 / 4520، الباب 135، باب حق الزوج على المرأة، الحديث 8، وفي التهذيب، 7: 352 / 1436. في الوسائل:... من بيتها بغير إذن زوجها... وصدر الحديث فيه: الجديد، 21: 315 / 1 (26668)، القديم، 14: 524 / 3. نقله عن الكافي: 5: 479 / 7، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 450 / 4555، الباب 140، باب تزويج الحرة نفسها من عبد...، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 352 / 1435. (1) والعقد فاسد فقد زنا المملوك، سمع منه. الباب 53 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 30 (باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية). الجديد، 21: 122 / 5 (26684)، القديم، 529 / 5. ________________________________________
