[ 350 ] (2012) 2 - وسئل عليه السلام عن المتعة، فقال: أجر معلوم إلى أجل معلوم. باب 49 (2013) 1 - قال الصادق عليه السلام في المهر: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. (2014) 2 - وقال عليه السلام: يشارطها على ما شاءا من الايام. (2015) 3 - وقال أبو جعفر عليه السلام: في المتعة لابد أن يصدقها شيئا، قل أو كثر والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة. ________________________________________ الجديد، 21 / 42: 1 (26483)، القديم، 14: 465 / 1. نقله عن الكافي: 5: 455 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 262 / 1133. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 42 / 3 (26485)، القديم، 14: 465 / 3. نقله عن التهذيب: 17: 262 / 1135. في الوسائل: مهر معلوم إلى... الباب 49 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 21 (باب أنه لاحد للمهر، ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة). الجديد، 21: 49 / 3 (26501)، القديم، 14: 471 / 3. نقله عن الكافي: 5: 457 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 260 / 1127، وفى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 82 / 184. في الوسائل:... إلى ما شاء الله. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 49 / 4 (26502)، القديم، 14: 471 / 4. نقله عن الكافي: 5: 459 / 1. في الوسائل: يشارطها ما شاء من الايام. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 50 / 9 (26507)، القديم، 14: 472 / 9. نقله عن الفقيه: 3: 464 / 4605، الباب 143، باب المتعة، الحديث 23. ________________________________________