[ 349 ] باب 47 (2009) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن المتعة ؟ فقال: حلال ولا تزوج إلا بمأمونة (1). (2510) 2 - وسئل عليه السلام عن المتعة ؟ فقال: لا تزوج إلا بمأمونة أو مسلمة. باب 48 (2511) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تكون متعة إلا بأمرين، أجل مسمى وأجر مسمى. ________________________________________ الباب 47 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 6 (باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة). الجديد، 21: 24 / 2 (26427)، القديم، 14: 451 / 2. نقله عن الكافي: 5: 454 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 252 / 1086، والاستبصار، 3: 142 / 512. في الوسائل:... فلا تزوج إلا عفيفة. (1) وإن كانت غير مأمونة يكره التمتع منها، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 7 (باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها). الجديد، 21: 25 / 2 (26430)، القديم، 14: 452 / 7. نقله عن الكافي: 5: 454 / 3، وفى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 72 / 201. في الوسائل: عن الرضا عليه السلام، فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة. وفى الوسائل، نفس المصدر، الباب 6، الحديث 3: عن الرضا عليه السلام:... (إلا بمأمونة). وفى تعليقة الوسائل: في المصدر مؤمنة أو مسلمة. وأورد هذا الحديث في الوسائل، نفس المصدر، الباب 8، الحديث 1 " هكذا:... إلا بمؤمنة أو مسلمة. وفي تعليقة الوسائل: في نسخة: بمأمونة (هامش المخطوط). الباب 48 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 17 (باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة). ________________________________________