[ 346 ] الامة بغير إذن مولاها وتزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من السبى قبل القسمة والجارية المشتركة والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها (6) والمكاتبة التى قد أدت بعض المكاتبة. باب 42 (2001) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بإختها ؟ فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط. (2002) 2 - وسئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يفجر (1) بالمرأة، أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا، ولكن ان كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده. باب 43 (2003) 1 - قال على عليه السلام: إذا تزوج الرجل المرأة، حرمت عليه ابنتها إذا دخل ________________________________________ (6) استبرائها بحيضة، سمع منه (م). الباب 42 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب 8 (باب أن من تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته). الجديد، 20: 429 / 3 (26004)، القديم، 14: 326 / 3. نقله عن الكافي: 5: 416 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 330 / 1359، والاستبصار، 3: 167 / 610. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 430 / 7 (26008)، القديم، 14: 327 / 7. نقله عن التهذيب: 7: 329 / 1352، والاستبصار، 3: 165 / 603. وفى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 94 / 222. (1) يفجر بمعنى يزنى في الموضعين، سمع منه. الباب 43 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب 18 (باب أن من تزوج ________________________________________