[ 347 ] بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن (1). باب 44 (2004) 1 - قال على عليه السلام: لولا ما سبقني به بنى (1) الخطاب ما زنى إلا شقى. (2005) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه فهى حلال إلى يوم القيامة. ________________________________________ إمرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا). الجديد، 20: 459 / 4 (26090)، القديم، 14: 351 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 273 / 1166، والاستبصار، 3: 157 / 570. في الحجرية:... بالابنة ودخل بها أو لم يدخل بها... (1) يدل على أن مفهوم الصفة باطل، هذه الاخبار صريحة في إطلاق التزويج على المتعة، سمع منه. الباب 44 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 1 (باب إباحتها). الجديد، 2 1: 5 / 2 (26357)، القديم، 14: 436 / 2. نقله عن الكافي 5: 448 / 2، واشار إليه عن التهذيب، 7: 250 / 1080، وكذا عن الاستبصار، 3: 141 / 508. وفى نسخة من نسخة (م) بدل شقى: شفا وهو بمعنى القليل كما في هامش الكتاب ولعل الهامش من المصنف. (1) التصغير للتحقير، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 21: 6 / 4 (26359)، القديم، 14: 437 / 4. نقله عن الكافي: 5: 449 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 250 / 1081. ________________________________________