[ 345 ] باب 41 (2000) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام، عما حرم الله من الفروج ؟ قال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلاثون وجها، سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة وأما التي في القرآن فالزنا ونكاح امرأة الاب وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللائي في حجوركم من نساءكم اللائي دخلتم بهن وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم (1) وأن تجمعوا بين الاختين والحائض حتى تطهر والنكاح في الاعتكاف. وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا وتزويج الملاعنة بعد اللعان (2) والتزويج في العدة والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج والمظاهرة قبل أن يكفر وتزويج المشركة وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات (3) وتزويج الامة على الحرة (4) وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها (5) وتزويج ________________________________________ الباب 41 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ونحوها، الباب 1 (باب أقسام المحرمات في النكاح). الجديد، 20: 409 / 1 (25952)، القديم، 14: 310 / 1. الاية الشريفة: النساء، 4: 23. نقله عن الخصال: 2: 532، أبواب الثلاثين وما فوقه (الفروج المحرمة في الكتاب والسنة على أربعة وثلاثين وجها، الحديث 10. في الوسائل: التى دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم... بين الاختين إلا ما قد سلف... والمظاهر قبل... من غير إذن مولاها... قبل أن تستبرئها... (1) وإن كانوا من غير الاصلاب فهن حلال، سمع منه (م). (2) أي تحرم مؤبدا، سمع منه (م). (3) فيحرم في التاسعة أبدا، سمع منه. (4) أي بدون الاذن، سمع منه (م). (5) بدون الاذن، سمع منه (م). ________________________________________
