[ 344 ] احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة (1) ولا هجرة بعد الفتح (2) ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة. (1998) 2 - وروى: معنى قوله: (لا رضاع بعد فطام)، إن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح. باب 40 (1919) 1 - قال على عليه السلام: ثمانية لا تحل (1) مناكحتهم، أمة أمها أمتك أو اختها أمتك، وهى عمتك من الرضاع، أمتك وهى خالتك من الرضاع، أمتك وهى أرضعتك، أمتك وقد وطيت حتى تستبرئها بحيضة، أمتك وهى حبلى من غيرك، أمتك وهى على سوم، أمتك ولها زوج. ________________________________________ (1) أي بعد المجئ إلى المصر ثم يسكن القرى، سمع منه (م). (2) بعد الفتح أي فتح مكة ولا هجرة من المدينة إلى مكة، سمع منه. 2 - نفس المصدر. الباب 45 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع الباب 8 (باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاع من الحراير والاماء مع الشرايط). الجديد، 20: 396 / 4 (25922)، القديم، 14: 300 / 4. نقله عن الكافي: 5: 447 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 293 / 1230. في الوسائل، أمتك أمها امتك... في الحجرية: حتى تستبرائها. في النسخة الحجرية: خالتك من الرضاع أمك وهى ارضعتك... وما هنا أثبتناه من الوسائل و (م). (1) أي لا تحل جماع الامة في عشر صور، سمع منه. ________________________________________
