[ 343 ] (1995) 3 - وقال عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. باب 38 (1996) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد. باب 39 (1997) 1 - قال على عليه السلام: لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد ________________________________________ نقله عن الكافي: 5: 439 / 9، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 7: 313 / 1296. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد 20: 371 / 2 (25851)، القديم 14: 281 / 2. نقله عن الكافي: 5: 137 / 4، وأشار إليه عن التهذيب: 7: 291 / 1222. الباب 38 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب 2 (باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات، بشروطها لا بما نقص عن ذلك). الجديد، 20: 374 / 1 (25860)، القديم، 14: 282 / 2. نقله عن التهذيب: 7: 315 / 1304، والاستبصار، 3: 192 / 696. في الوسائل: لا يحرم الرضاع... الباب 39 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع الباب 5 (باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما). الجديد، 20: 384 / 1 (25895)، القديم، 14: 290 / 1. نقله عن الكافي: 5: 443 / 5، وأشار إلى صدره عن الفقيه، 3: 359 / 4273، الباب 98، باب الايمان والنذور والكفارات، الحديث 1، وأشار إلى مثله عن أمالى الصدوق: 309، المجلس 60، الحديث 4. ليس في الحجرية: يوما. ________________________________________
