[ 337 ] (1977) 2 - وقال عليه السلام: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. باب 27 (1978) 1 - عن أحدهما عليهما السلام: إذا زوج الرجل إبنة إبنه، فهو جائز (1) على إبنه ولابنه أيضا أن يزوجها. (1979) 2 - وروى: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله. ________________________________________ وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 9 (باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها، فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها). الجديد، 20: 284 / 1 (25637)، القديم، 14: 214 / 1. (1) أي ترخص. والرخصة في البكر من الاب والبكر لابد من الرضا منهما، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 9. الجديد، 20: 284 / 3 (25639)، القديم، 14: 214 / 3. نقله عن التهذيب، 7: 380 / 1536، والاستبصار، 3: 235 / 848. الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 11 (باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق، وإن صح عقد الجد). الجديد، 20: 289 / 1 (25649)، القديم، 14: 217 / 1. نقله عن الكافي: 5: 395 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 390 / 1561. (1) أي ماض، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 289 / 2 (25650)، القديم، 14: 218 / 2. نقله عن الكافي: 5: 395 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 390 / 1560، وإلى مثله عن الفقيه، 3: 395 / 4392، الباب 117، باب الولي والشهود والخطبة والصداق، الحديث 3. ________________________________________
