[ 338 ] (1980) 3 - وقال الصادق عليه السلام: إذا زوج الاب والجد، كان التزويج للاول فإن كانا زوجاها جميعا في حال واحدة فالجد أولى. باب 28 (1181) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يجوز (1) للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه. باب 29 (1982) 1 - قيل للصادق عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التى ليس بها أحد، فأقول: ألك زوج، فتقول: لا، فأتزوجها ؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها. ________________________________________ 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 269 / 3 (25651)، القديم، 14: 218 / 3. نقله عن الكافي: 5: 395 / 4، وأشار إلبه عن التهذيب، 7: 390 / 1562، وإلى مثله عن الفقيه، 3: 1 395 / 4393، الباب 117، باب الولي والشهود...، الحديث 4. في الوسائل: فإن كانا جميعا في حال... الباب 28 فيه حديت واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 17 (باب أن الولاية في عقد العبد والامة للمولى). الجديد، 20: 296 / 1 (25664)، القديم، 14: 223 / 1. نقله عن الكافي: 5: 477 / 1. (1) محمول على الحرمة. الباب 29 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 25 (باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش). الجديد، 20: 301 / 2 (25677)، القديم، 14: 228 / 2. نقله عن الكافي: 5: 392 / 4. في الوسائل:... التى ليس فيها أحد... ________________________________________
