[ 336 ] وأهل السواد، لانهم إذا نهوا لا ينتهون. قال: والمجنونة المغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. باب 25 (1975) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن إمرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها وليها له ؟ فقال: لا، إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره، إلا أن يعوضها (1) شيئا قل أو كثر. باب 26 (1976) 1 - قال الصادق عليه السلام: تستأمر (1) البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. ________________________________________ التي من أجلها أطلق النظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة). في الوسائل:... وأهل السواد والعلوج،... والمجنونة والمغلوبة... الباب 25 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 2 (باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة). الجديد، 20: 265 / 3 (25587)، القديم، 14: 198 / 3. نقله عن الكافي: 5: 384 / 4. في الوسائل:... أو وهبها له وليها... (1) أي يعقد ويفرض لها الصداق، سمع منه. الباب 26 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 3 (باب أنه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة، بل أمرها بيدها). الجديد، 20: 271 / 10 (25603)، القديم، 14: 203 / 10. نقله عن التهذيب، 7: 380 / 1535. (*) ________________________________________
