[ 327 ] باب 11 (1947) 1 - قال عليه السلام: والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى إمرأته (1) وفي البيت صبي مستيقظ ما أفلح أبدا، إن كان (2) غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية. (1148) 2 - وروى: لا يراه رجل ولا إمرأة. (1949) 3 - وروى: لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الاماء بين يدي الاماء فلا بأس. باب 12 (1950) 1 - قال الصادق عليه السلام: من جمع من النساء ما لا ينكح (1)، فزنا منهن ________________________________________ الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 67 (باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع أو خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع). الجديد، 25: 133 / 2 (25223)، القديم، 14: 94 / 2. في الوسائل:... مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما... (1) أي جامع، سمع منه (م). (2) مخصوص بالصبي، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 133 / 5 (25226)، القديم، 14: 94 / 5. نقله عن الفقيه: 3: 473 / 4655، الباب 144، باب النوادر، الحديث 40. 3 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 66 (باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة). الجديد، 20: 131 / 1 (25221)، القديم، 14: 93 / 1. نقله عن طب الائمة: 133. الباب 12 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 71 (باب تحريم ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وإن لم يكن الترك بقصد الاضرار وإن كان لمصيبة). ________________________________________