[ 328 ] شئ فالاثم عليه. (1951) 2 - وروى: عدم جواز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر. باب 13 (1952) 1 - قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: * (فأتوا حرثكم أنى شئتم) * قال: متى شئتم في الفرج. (1953) 2 - وروى: أي ساعة شئتم (1). (1954) 3 - وروى: من قدامها ومن خلفها في القبل. ________________________________________ الجديد، 20: 141 / 2 (25247)، القديم، 14: 100 / 2. نقله عن الكافي: 5: 566 / 42. (1) أي لا يجامع لكثرتهن، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 140 / 1 (25246)، القديم، 14: 100 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 412 / 1647، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 405 / 4415، الباب 123، باب حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده المرأة الشابة الحرة، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 419 / 1678. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابها، الباب 72 (باب كراهة الوطئ في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام). الجديد، 25: 143 / 6 (25253)، القديم، 14: 101 / 6. نقله عن تفسير القمي: 1: 73 في ذيل الاية الشريفة: البقرة: 2: 223. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 144 / 9 (25256)، القديم، 14: 102 / 9. نقله عن تفسير العياشي: 1: 111 / 335. (1) سواء كان ليلا أو نهارا، سمع منه (م). 3 - الوسائل، نفس المصدر. ________________________________________
