[ 326 ] شعرها ومحاسنها ؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (1). (1944) 2 - وقال عليه السلام: لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها، فإنما هو مستام (1) فإن يقض أمر يكن. باب 9 (1945) 1 - قيل للصادق عليه السلام: أنا نزوج صبياننا وهم صغار، فقال: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا. باب 15 (11946) 1 - قال عليه السلام: من أتى أهله في محاق الشهر (1) فليسلم لسقط الولد. ________________________________________ (1) وإن كان بقصد الامتحان يجوز، سمع منه. 2 - الوسائل نفس المصدر، الحديث 12، نقله عن قرب الاسناد وفي تعليقة الوسائل تعيين موضعه في صفحه 74، وفيها أن في المصدر بدل مستام: مستأمر. (1) أي يسعى ويشخص، سمع منه. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 46 (باب كراهة تزويج الصغار). الجديد، 20: 104 / 1 (25152)، القديم، 14: 72 / 1. نقله عن الكافي: 5: 398 / 1. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 63 (باب كراهة الجماع في محاق الشهر). الجديد، 20: 127 / 1 (25208)، القديم، 14: 90 / 1. نقله عن الكافي: 5: 499 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 7: 411 / 1642، وإلى مثله عن الفقيه: 3: 4406، الباب 121، باب الاوقات التي يكره فيها الجماع. (1) ثلثة أيام آخر الشهر، سمع منه. ________________________________________