[ 325 ] باب 7 (1941) 1 - قال عليه السلام: إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان، فرج موروث وهو البتات (1)، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم. (1942) 2 - وقال الصادق عليه السلام: أما ما يجوز من النكاح فأربعة، نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ونكاح بملك اليمين ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك. باب 8 (1943) 1 - سئل الصادق عليه السلام أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 35 (باب أن النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة). الجديد، 20: 86 / 2 (25098)، القديم، 14: 58 / 2. نقله عن التهذيب: 7: 141 / 1052، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 466 / 461، الباب 143 (باب المتعة) الحديث 32. (1) وهو الدايم، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 87 / 3 (25099)، القديم، 14: 58 / 3. نقله عن تحف العقول: 338 (في جهات معايش العباد...). في الوسائل:... ونكاح اليمين. الباب 8 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابها، الباب 36 (باب أنه يجوز للرجل النظر إلى وجه إمرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها، قاعدة وقائمة وإن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها لين يديه، وكذا الامة التى يريد شرائها). الجديد، 20: 88 / 5 (25104)، القديم، 14: 59 / 5. نقله عن الكافي: 5: 365 / 5. ________________________________________