[ 324 ] باب 5 (1939) 1 - قال عليه السلام: من تزوج إمرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه فعليكم بذات الدين. باب 6 (1940) 1 - قال عليه السلام: أتاني جبرئيل عن اللطيف الخبير، فقال: إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم يجتن (1) أفسدتها الشمس ونثرته الرياح، كذلك الابكار إذا أدركن ما يدرك النساء لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر، قيل: فمن نزوج ؟ قال: الاكفاء، قيل: فمن الاكفاء ؟ قال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. ________________________________________ في الوسائل:... أعزبا... الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 14 (باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء). الجديد، 20: 50 / 4 (25007)، القديم، 14: 31 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 399 / 1592. ليس في نسختنا الحجرية (قال عليه السلام). الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 23 (باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوج). الجديد، 20: 61 (25037)، القديم، 14: 39 / 2. نقله عن الكافي: 5: 337 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 397 / 1588. في الحجرية:... فمن تزوج ؟. (1) أي لم يأخذ، سمع منه. ________________________________________