[ 323 ] مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. (1936) 2 - وقال عليه السلام: ما أعطى الله أحدا شيئا خيرا من إمرأة صالحة إذا رآها سرته وإذا أقسم عليها أبرته (1)، وإذا غاب عنها حفظته. باب 4 (1937) 1 - قال علي عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما. (1938) 2 - وقال الصادق عليه السلام: من زوج أعزب، كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة. ________________________________________ الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها ومال زوجها). الجديد، 20: 40 / 10 (24979)، القديم، 14: 23 / 10. نقله عن الكافي: 5: 327 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 7: 240 / 1047، وعن الفقيه 3: 389 / 4368، الباب 110 (باب ما يستحب ويحمد من أخلاق...)، الحديث 14. وعن المقنعة 497، أبواب النكاح، الباب 1 (باب السنة في النكاح)، وعن الشرائع 2: 266، كتاب النكاح، القسم الاول، الباب 1، آداب العقد. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 39 / 4 (24973)، القديم، 14: 22 / 4. نقله عن تنبيه الخواطر (مجموعة ورام بن أبي فراس)، 3. في الوسائل: ما أعطى أحد. (1) أي توافق ولا تخالف قسمها، سمع منه. الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 12 (باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والافساد بينهما). الجديد، 20: 45 / 2 (24993)، القديم، 14: 26 / 2. نقله عن الكافي: 5: 331 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 405 / 1618. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد 20: 45 / 1 (24992)، القديم، 14: 26 / 1. نقله عن الكافي: 5: 331 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 404 / 1617. ________________________________________