[ 317 ] باب 8 (1919) 1 - قال علي عليه السلام: من أقر لاخيه فهو شريك في المال (1) ولا يثبت نسبه وإن أقر أثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم (2). (1920) 2 - وروى: إن شهد اثنان وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين أجيز ذلك في حصتهما. باب 9 (1921) 1 - قال علي عليه السلام: إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث. ________________________________________ الباب 8 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 26 (باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين، لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين، فإن كان عدلين جاز على الجميع). الجديد، 19: 326 / 6 (24701)، القديم، 13: 402 / 6. نقله عن التهذيب: 6: 198 / 442، وأيضا في، 9: 163 / 670، والاسثبصار، 4: 114 / 435، وأشار إليه عن قرب الاسناد: 52 / 171، وأشار إليه عن الفقيه 3: 189 / 3714، الباب 60، باب الدين والقروض، الحديث 36. (1) أي في حصته، يعنى المقر، سمع منه. (2) يقسم الميراث في حصتهم، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 326 / 7 (24702)، القديم، 13: 402 / 7. نقله عن الفقيه: 4: 230 / 5546، الباب 125، باب إقرار بعض الورثة...، الحديث 3. في الوسائل:... إثنان من الورثة... الزما ذلك في حصتهما، كما في الفقيه. الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 28 (باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث). الجديد، 19: 330 / 2 (24709)، القديم، 13: 406 / 2. نقله عن الكافي: 7: 23 / 1، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 193 / 5438، الباب 88، باب أول (*) ________________________________________
