[ 316 ] هذا، فغلامي فلان حر ؟ فقال: يرد من وصيته ما شاء ويجيز ما شاء. (1916) 2 - وقال عليه السلام: أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان أعتق ويعتق من كان إسترق. (1917) 3 - وقال عليه السلام: للموصي أن يرجع في وصيته، في صحة أوصى أو مرض. باب 7 (1918) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته (1) وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. ________________________________________ نقله عن التهذيب: 9: 191 / 766. في الوسائل:... فقال أبو عبد الله عليه السلام... من وصيته ما يشاء... ما يشاء. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 305 / 9 (24659)، القديم، 13: 387 / 9. نقله عن التهذيب: 9: 191 / 767. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 307 / 14 (24664)، القديم، 13: 388 / 14. نقله عن التهذيب: 8: 258 / 940، والاستبصار، 4: 30 / 104. في الوسائل:... في وصيته أوصى في صحة أو مرض. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 23 (باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوص إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية). الجديد، 19: 319 / 1 (24688)، القديم، 13: 398 / 1. نقله عن الفقيه: 195 / 5445، الباب 91، باب الامتناع من قبول الوصية، الحديث 1. (1) وجب أن يقبل الوصية، سمع منه (م). ________________________________________
