[ 318 ] (1922) 2 - وروى: أول ما يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. باب 10 (1923) 1 - قال الصادق عليه السلام: الوصي الذي يوصي إليه، يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي (1) أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان. باب 11 (1924) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: جزء من ________________________________________ ما يبدأ به من تركة الميت، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 165 / 675، والاستبصار، 4: 116 / 441. في الوسائل:... ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 329 / 1 (24708)، القديم، 13: 406 / 1. نقله عن الكافي: 7: 23 / 3، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 193 / 5437، الباب 88، باب أول ما يبدأ به من تركه الميت، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 171 / 698. في الوسائل: أول شئ.... الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 36 (باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن). الجديد، 19: 346 / 1 (24736)، القديم، 13: 417 / 1. نقله عن الكافي: 3: 553 / 1، وأشار إلى مثله عن الفقيه: 2: 30 / 1617، الباب 5، باب الاصناف التى تجب عليها الزكوة، الحديث 21، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 47 / 125. ليس في الحجرية: الذي. (1) أي الموصى له أو غيره، سمع منه. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 54 (باب حكم من أوصى بجزء من ماله). الجديد، 19: 381 / 3 (34805)، القديم، 13: 443 / 3. ________________________________________
