[ 308 ] شروطهم، إن كان شرط حياته (1) فهي حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار. باب 7 (1899) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا ينبغي (1) لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعطه (2) لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كان أو هبة حيزت أو لم تحز. (1900) 2 - وقال أبو جعفر علسه السلام: الهبة والنحلة (1) يرجع فيها حيزت (2) أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه. ________________________________________ نقله عن الفقيه: 4: 253 / 5598، الباب 129، باب السكنى والعمرى والرقبى، الحديث 4، وأشار إليه عن الكافي، 7: 243 / 21، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 939 / 587، والاستبصار، 4: 103 / 396. (1) أي حياة المالك أو حياة الساكنين، سمع منه. الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الهبات، الباب 3 (باب اثتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها). الجديد، 19: 231 / 1 (24479)، القديم، 13: 334 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 152 / 624، والاستبصار، 4: 110 / 423، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 30 / 3. في الحجرية: أعطى الله... نحلة كان وهبة... (1) المنع حمل على الكراهة. (2) أي المعطي، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 231 / 2 (24480)، القديم، 13: 334 / 2. نقله عن التهذيب: 9: 135 / 569، والاستبصار، 4: 101 / 387. في الوسائل:... والنحلة يرجع فيها إن شاء، في الحجرية: الهبة والنحل. (1) النحلة العطية، سمع منه (م). (2) أي قبل القبض وبعد القبض، سمع منه. ________________________________________