[ 309 ] باب 8 (1901) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها لا قال: إذا كان أب تصدق على ولد صغير فإنها جائزة لانه يقبض لولده إذا كان صغيرا وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز حتى يقبض. باب 9 (1902) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يهب الهبة، أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء. ________________________________________ الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الهبات، الباب 5 (باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للابوين والاولاد مع القبض، أو كان الاولاد صغارا). الجديد، 19: 236 / 5 (24492)، القديم، 13: 338 / 5. نقله عن مسائل علي بن جعفر: 195 / 411. في الوسائل: علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:... تصدق بها على... فلا يجوز له حتى يقبض. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الهبات، الباب 6 (باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة). الجديد، 19: 237 / 1 (24494)، القديم، 13: 338 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 155 / 636، والاستبصار، 4: 108 / 414. في الحجرية:... عن هبة... ________________________________________