[ 307 ] شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، إدفعها إلى من أوقفت عليه، قال: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بها. باب 5 (1897) 1 - قال عليه السلام: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها، مثل الذي يقئ ثم يعود (1) في قيئه. باب 6 (1898) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن السكنى والعمرى، فقال: الناس فيه عند ________________________________________ بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدي إلى ضرر عظيم). الجديد، 19: 185 / 1 (24405)، القديم، 13: 303 / 1. نقله عن الكافي: 7: 37 / 35، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 242 / 5576، الباب 128، باب الوقف والصدقه والنحل، الحديث 10، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 130 / 556، والاستبصار، 4: 97 / 377. في الوسائل:... تصدق بغلتها. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 1 (باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولا في الصدقة بعده). الجديد، 19: 204 / 2 (24430)، القديم، 13: 316 / 2. نقله عن التهذيب: 9: 151 / 618. (1) يدل على المرجوحيه مطلقا أعم من الحرمة والكراهة، سمع منه. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب السكنى والحبيس، الباب 2 (باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبه أو مدة معينه كانت لازمة، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك). الجديد، 19: 218 / 1 (24459)، القديم، 13: 325 / 1. ________________________________________