[ 306 ] يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره. باب 3 (1894) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تصدق على أبنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه ؟ فقال: نعم إلا أن يكون صغيرا. (1895) 2 - وعن صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه، فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه (1) بالخيار وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه، إحتاج أو لم يحتج، أفتقر إليه أو أستغنى عنه. باب 4 (1896) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام فيمن اشترى أرضا ثم خبر إنها وقف: لا يجوز ________________________________________ عليه، أو وليه، فإذا مات الاوقف قبل القبض بطل الوقف، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا). الجديد، 19: 178 / 1 (24392)، القديم، 13: 297 / 1. نقله عن الكافي: 7: 31 / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 135 / 569، والاستبصار، 4: 101 / 387. الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4 (باب أن شرط لزوم الوقف...). الجديد، 19: 181 / 7 (34398)، القديم، 13: 299 / 7. نقله عن الفقيه: 4: 147 / 5586، الباب 128، باب الوقف والصدقة والنحل، الحديث 21. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 181 / 8 (24399)، القديم، 13: 300 / 8. نقله عن اكمال الدين: 520 / 49. في الحجرية: من الوقوف. (1) قبل القبض لا يلزم وبعد القبض يلزم، سمع منه. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 6 (باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع (*) ________________________________________