[ 211 ] الرابع دليل الخطاب ويسمى المفهوم والمفاهيم منها الوصفى وهو تعليق الحكم على احد وصفى الحقيقة مثل اكرم بنى تميم الطوال ومنه قوله صلى الله عليه واله في سائمة الغنم زكوة يفهم منه ان ليس في المعلوفة زكوة قال به الشيخ واليه ذهب الشافعي و مالك واحمد بن حنبل وابو الحسن الاشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وابو عبيد وقوم من ائمة العربية ونفاه السيد المرتضى والمحقق والعلامة وهو مذهب ابى حنيفة واصحابه والقاضى الباقلانى وابن شريح والقفال والغزالي وجماهير المعتزلة وقال أبو عبد الله البصري انه حجة لا على الاطلاق بل وفي ثلث صور لا غير احديها ان يكون الخطاب للبيان كما انه صلى الله عليه واله قال خذ من غنمهم صدقة ثم بينه بقوله الغنم السائمة فيها زكوة وثانيتها ان يكون لتعليم الشرع وتمهيد السنة كما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قائمة وهو قوله صلى الله عليه واله ان تخالف المتبايعان في القدر والصفة فليتحالفا وليترادا (يستراد) وثالثها ان يكون ما عدا ذا الصفة داخلا فيما له الصفة كان يقول احكم بشاهدين فانه يدل على عدم الحكم بشاهد واحد لدخوله فيهما ومنها الشرطي كقوله سبحانه وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وقوله صلى الله عليه واله إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا والحق انه حجة تحقيقا لقضية الشرط وهو اقوى من مفهوم الصفة فكل من قال بذلك فقد قال بذا وبعض من يقول بذا غير قائل بذاك ومنها مفهوم الغاية وما قال شيخنا الشهيد في الذكرى انه راجع إلى الوصفى غير مستبين السبيل وهو اقوى من مفهوم الشرط ومن لا يقول بحجيته لا يعتد بقوله فإذا قيل مثلا تصام اولا توكل ________________________________________