[ 210 ] التبس الامر فيه على فريق جم من المحصلين من اصحابنا رضوان الله عليهم ومن علماء العامة فضلا عن الخارجين عن سبيل التحصيل ولكني قد اوضحت سبيله في كتبي وكلماتي وزبرى وتعليقاتى باذن الله تعالى ومن هنا ينحل تشكيك الكعبي في نفى المباح الثاني لحن الخطاب وهو ما ما استفيد من المعنى الملحون إليه ضرورة من غير ان يكون ملفوظا به كما في قوله عن قائلا ان اضرب بعصاك الحجر فانفجرت وان اضرب بعصاك البحر فانفلق فالمعنى المراد فضرب فانفجرت وضرب فانفلق ومن لحن الخطاب دلالة اعتق عبدك عنى على ادخله في ملكى فاعتقه عنى لكون العتق فرع الملك وكك اعتقه عنى على الف أي ملكه لى على الف فاعتقه عنى فالحق ذلك بعضهم بباب المفهوم دون المنطوق وليس بصواب ثم منهم من جعلها مما يلزم المفهوم عن المفرد وهو اعتق لا عن المركب وهو مجموع اعتقه عنى الثالث فحوى الخطاب وهو ما دل عليه بالتنبيه ويشترط فيه ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم ولذلك يسمى التنبيه بالادنى على الاعلى والتحقيق انه انما يكون حجة إذا كان التعليل والاولوية قطعيين كما في الضرب بالنسبة إلى التافيف في قوله سبحانه ولا تقل لهما اف لا مطلقا كما قال الشافعي إذا كان اليمين غير الغموس توجب الكفارة فالغموس اولى ومما قد عد من فحوى الخطاب دلالة قوله سبحانه حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر على جواز الاصباح جنبا وعدم افساده للصوم ومنهم من ادخلها في باب دلالة الاشارة لان جواز الاصباح جنبا لم يقصد بالاية و لكن لزم من المقصود وهو جواز استغراق الليل بالرفث والمباشرة والحق هو الاول ________________________________________