[ 209 ] في الحديث بقولهم ع كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه واليه مرجع لا دليل على كذا فينتفى وكثيرا ما يستعمله الاصحاب ويستتم عند التتبع التام وكذا الاخذ بالاقل عند فقد دليل على الاكثر كدية الذمي عندنا لانه المتيقن فيبقى الباقي على اصل البرائة منه واما اصالة بقاء ما كان ويسمى استصحاب حال الشرع وحال الاجماع في محل الخلاف كصحة صلوة المتيمم فيق طهارته معلومة والاصل عدم طرو البطلان أو صلوته صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده فقد اختلف في حجيته وخير القول فيه علم الاصول ولقد حققنا الامر فيه في غير موضع واحد والضرب الاخر ما يتوقف قضاء العقل فيه على ورود الخطاب وله اقسام عدة الاول مقدمة الواجب المطلق شرطا كانت أو وصلة وعقلا كانت أو شرعا أو عادة ولا كذلك لازم الواجب إذ الامر بالشئ لا يكون عروا عن استيجاب الامر بما يتوقف عليه ذلك الشئ توقفا بالذات ويتأخر عنه تأخرا بالطبع اما بحسب حكم العقل أو من تلقاء الشرع أو من سبيل العادة بتة ولازم الواجب بما هو لازم الواجب لا يكون متقدما على الواجب تقدما بالذات اصلا بل الواجب متقدم عليه بمرتبة ذاته وان كان لا يكون منسلخا عن صحابته في الوجود وبالجملة المأمور به بالذات وعلى الحقيقة ما يكون الامر يتوجه إليه بالحقيقة سواء كان هو نفس المأمور به أو في مرتبة ذاته وقبل مرتبة ذاته قبلية بالذات لا ما يتوجه الامر إليه لا بالذات بل بالعرض من حيث صحابته للمأمور به و لزومه له في الوجود وهذا مسلك دقيق وفج عميق وافق خافق وباب صافق قد ________________________________________