352 - سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال Y إذا أوصى الرجل بالثلث أو الربع كان في العين والدين وإذا أوصى بثلاثين درهما أو أربعين درهما كان من العين دون الدين