353 - سعيد قال : حدثنا جرير عن الأعمش و منصور عن إبراهيم قال Y إذا أوصى الرجل بالثلث أو الربع كانت الوصية على العاجل والآجل فإذا أوصى بدراهم مسماة أو بثوب أو بدابة كانت الوصية في العاجل ما بينه وبين الثلث