351 - سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال Y إذا أوصى الرجل من ماله بثلث أو ربع أو خمس فهو من عاجل ماله وآجله وإذا أوصى لفلان بكذا ولفلان بكذا فهو من عاجل ماله حتى يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث فهو من العاجل والآجل