قال أبو جعفر يجوز أن يكون الاستثناء من قوله وأولئك هم الفاسقون كما ذكرنا في القول الأول ويكون الذين في موضع نصب إلا أنه يجب أن يزول عنه اسم الفسوق فيجب قبول شهادته ويكون عدلا .
ويجوز أن يكون الاستثناء من قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ويكون الذين في موضع خفض بمعنى إلا الذين تابوا ويكون قبول شهادته أوكد وهو أيضا متعارف عن عمر فهو أولى أيضا لهذا .
ويجوز أن يكون كما روي عن الشعبي إلا أن الفقهاء على خلافه .
وفي الكلام حذف المعنى والذين يرمون المحصنات بالزنى ثم حذف لأن قبله ذكر الزانية والزاني .
والفائدة في قوله جل وعز ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أن أبدا مقدار مدة حياة الرجل ومقدار انقضاء قصته .
فإذا قلت الكافر لا تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام كافرا