والقول الثاني أن يكون الاستثناء من قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أي إلا من تاب فإنه تقبل شهادته .
وهذا قول مسروق وعطاء ومجاهد وطاووس .
ويروى عن عمر ابن الخطاب أنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك وهذا قول أهل المدينة .
والقول الثالث يروى عن الشعبي أنه قال الاستثناء من الأحكام الثلاثة .
فإذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء وقد قال الله D وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى