قال ابن عباس يعني الزنى .
7 - وقوله جل وعز والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك .
قال أبو جعفر في هذه الآية ثلاثة أحكام على القاذف منها جلده .
وترك قبول شهادته .
وتفسيقه .
وفيها ثلاثة أقوال .
أحدها قاله الحسن وشريح وإبراهيم أن الاستثناء من قوله وأولئك هم الفاسقون وقالوا لا تقبل شهادته وإن تاب وهذا قول الكوفيين