[ 24 ] وبذلك يعلم بطلان دليل نافي الحاجة إلى الرجال، حيث قال: " إن مصير الاكثر إلى اعتبار الموثق، بل الحسن، بل الضعيف المنجبر، ينفي الحاجة إلى علم الرجال، لان عملهم يكشف عن عدم الحاجة إلى التعديل ". وفيه: أن ما ذكره إنما يرد على القول بانحصار الحجية في خبر العدل، وأن الرجوع إلى كتب الرجال لاجل إحراز الوثاقة بمعنى العدالة. وأما على القول بحجية الاعم من خبر العدل، وقول الثقة، أو الخبر الموثوق بصدوره أو المجتمع منهما فالرجوع إلى الرجال لاجل تحصيل الوثوق بالصدق أو وثاقة الراوي. ثم إن المحقق التستري استظهر أن مسلك ابن داود في رجاله ومسلك القدماء هو العمل بالممدوحين والمهملين الذين لم يردا فيهم تضعيف من الاصحاب، ولاجل ذلك خص ابن داود القسم الاول من كتابه بالممدوحين ومن لم يضعفهم الاصحاب، بخلاف العلامة فإنه خص القسم الاول من كتابه بالممدوحين، ثم قال: وهو الحق الحقيق بالاتباع وعليه عمل الاصحاب فترى القدماء كما يعملون بالخبر الذي رواته ممدوحون، يعملون بالخبر الذي رواته غير مجروحين، وإنما يردون المطعونين، فاستثنى ابن الوليد وابن بابويه من كتاب " نوادر الحكمة " عدة أشخاص، واستثنى المفيد من شرائع علي بن ابراهيم حديثا واحدا في تحريم لحم البعير، وهذا يدل على أن الكتب التي لم يطعنوا في طرقها ولم يستثنوا منها شيئا كان معتبرا عندهم، ورواتها مقبولو الرواية، إن لم يكونوا مطعونين من أئمة الرجال ولا قرينة، وإلا فتقبل (1) مع الطعن ثم ذكر عدة شواهد على ذلك فمن أراد فليلاحظ (2). وعلى فرض صحة ما استنتج، فالحاجة إلى علم الرجال في معرفة الممدوحين والمهملين والمطعونين قائمة بحالها. ________________________________________ (1) كذا في المطبوع والظاهر " فلا تقبل ". (2) قاموس الرجال، ج 1 الصفحة 27 25. [ * ] ________________________________________