[ 402 ] 293 - علي بن محمد، قال حدثني محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج ولم يعلم ؟ قال: ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم، فذكرت ذلك لابي بصير المرادي، قال: قال لي والله جعفر ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد، وقال بيده على صدره يحكها: اظن صاحبنا ما تكامل علمه. 394 - علي بن محمد، قال حدثني محمد بن أحمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان - الكاف بمعنى كمال العلم والحكمة كما في " رب هب لي حكما " (1). وحيث أن هذا الحديث كان في زمان الصادق عليه السلام وأبو الحسن عليه السلام، لم يكن يومئذ اماما، وعلم الامام انما يتكامل فيضانه من المبدء الفياض على قلبه حين ما تصل نوبة الامامة إليه. فمعنى كلام أبي بصير: ان صاحبنا أبا الحسن عليه السلام إذ ليس هو الامام اليوم لم يتناه علمه ولم يبلغ نهاية الكمال واتما م بعده، بل انما يبلغ النهاية عندما تنتقل إليه الامامة. ويرد عليه أن الامر وان كان كذلك الا أن ملكة العصمة عاصمة للنفس باذن الله تعالى عن الوقوع في الخطأ. فالحق أن يقال: ان قول أبي الحسن عليه السلام فيما إذا كان الرجل المتزوج بها لم يعلم رأسا أن لها زوجا، وقول ابي عبد الله عليه السلام فيما إذا كان يعلم ذلك ثم عقد عليها ونكحها من غير أن يثبت عند الحاكم موت زوجها ببينة شرعية، فالقولان غير متدافعين. والسيد بن طاوس في الجواب عن الحديث تجشم القدح في الطريق لمطالبه (2) باتصال السند واعتباره، وفيه مالا يخفى على الممارس المتمهر. ________________________________________ 1) سورة الشعراء: 83 2) وفي " م " بالمطالبة (*) ________________________________________