[ 401 ] 292 - حمدان، قال حدثنا معاوية، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت ولها زوج فظهر عليها ؟ قال: ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط لانه لم يسأل. قال شعيب: فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت له: امرأة تزوجت ولها زوج قال: ترجم المرأة ولا شئ على الرجل، فلقيت أبا بصير فقلت له: اني سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة التي تزوجت ولها زوج، قال: ترجم المرأة ولا شئ على الرجل، قال: فمسح على صدره وقال: ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد. - وهو أول النصوص على جلالة أبي بصير الاسدي المكفوف في الثقة والفقه والعلم وصحة الحديث وارتفاع المرتبة. وبالجملة قول رهط من المتأخرين في رميه بالضعف والوقف مما لا يأخذ له أصلا، وهو المرادي كلاهما ثقتان صحيحا الحديث، وسيجئ في الكتاب نقل الاجماع على تصحيح ما يصح عنهما والاقرار لهما بالفقه. بل الحق أن الاسدي أحق باستصحاح حديثه من المرادي، لشهادة النجاشي له بانه ثقة وجيه. وعدم توثيقه للمرادي، ولسلامته عن الذم في الروايات والاخبار فلا تكن من الغافلين. قوله: من شعيب القرقوفى عن أبي بصير أي المرادي كما يصرح به في الحديث الاتي. قوله: فظهر عليها أي فعلت زوجها عليها أثبت عند الحاكم زوجتها له. قوله: فمسح على صدره انما مسح على صدره عند قوله: هذا، لان الصدر موضع العلم. قوله: تناهي حكمه بعد اما بكسر الحاء المهملة واسكان اللام بمعنى العلم، أو بضم الحاء وتسكين ________________________________________