42 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد صاحب أبي صخرة نا الحسن بن عرفة نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة ح ونا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا عمرو بن علي نا عبد الأعلى ومحمد بن سواء قالا نا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي A قال Y ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك