41 - نا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز نا عمرو بن علي نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله A قال Y لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك