43 - نا محمد بن نيروز نا عمرو بن علي نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله A قال Y لا يجوز عتاق ولا طلاق فيما لا يملك ولم يذكر فيه البيع