[ 279 ] سواء كانت في الخارج ايضا علة أو كانت معلولا أو كانت ملازما. والاول: كقولك الصلوة ذات مصلحة ملزمة وكل ما فيه مصلحة ملزمة فهو واجب فالصلوة واجبة فيما إذا صار علمك بالمصلحة سببا للعلم بالوجوب. والثانى: كقولك الحج واجب وكل واجب له مصلحة ملزمة فالحج له مصلحة ملزمة فيما إذا صار علمك بالوجوب طريقا إلى علمك بالصلاح. والثالث: كقولك الصلوة تنهى عن الفحشاء وكل ما ينهى عن الفحشاء فهو معراج المؤمن فهى معراج بناء على تلازمهما، ومن هنا قيل ان الواسطة ان كانت علة في العين والذهن فهى واسطة في الثبوت وان كانت علة في الذهن فهى واسطة في الاثبات وهذا يكون في وسائط القياس. ثم ان النسبة بين الواسطة في العروض والثبوت هي التباين ; فلاشئ من وسائط العروض واسطة في الثبوت ولا شئ من وسائط الثبوت واسطة في العروض، إذ لا يعقل ان يكون شئ معروضا لعرض وعلة لثبوت نفس ذلك العرض لمعروض آخر، والنسبة بين الواسطة في العروض والاثبات عموم مطلق فكل واسطة في العروض يكون العلم بها علة للعلم بالاتصاف المجازى ولا عكس، فتقول هذا الفرس ذو حركة سريعة وكل ما كان كذلك فهو سريع فالفرس سريع. والنسبة بين الواسطة في الثبوت والاثبات ايضا كذلك فكل واسطة في الثبوت واسطة في الاثبات ايضا ولا عكس، ففى قولك العالم متغير وكل متغير حادث، المتغير واسطة في الثبوت والاثبات، وفى قولك الصلوة واجبة وكل واجب فيه مصلحة ملزمة، الوجوب واسطة في الاثبات وليس واسطة في الثبوت. ثم ان الاحتياج إلى بيان الوسائط في هذا العلم يقع في موارد: منها بيان ان مسائل هذا العلم من قبيل الامور العارضة لموضوعه مع الوساطة في الثبوت أو الاثبات، فان الحجية مثلا عارض وخبر العدل معروض والمصلحة الداعية إلى جعل الحجية له واسطة في الثبوت وما دل على ذلك من الكتاب والسنة واسطة في الاثبات، وكذلك يقال في علم الفقه فالوجوب عارض وصلوة الجمعة مثلا معروض ومصلحة الفعل واسطة في الثبوت والدليل الدال على الوجوب واسطة في الاثبات وهكذا. ________________________________________